ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٤٢ - الحديث ٧٦
[الحديث ٧٥]
٧٥وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: هُوَ حِلٌّ إِذَا حَبَسَهُ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ.
فَأَمَّا لُزُومُ الْحَجِّ لَهُ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ لِأَجْلِ الشَّرْطِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٧٦]
٧٦مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ فِي الْحَجِّ أَنْ تَحُلَّنِي حَيْثُ
تربص إلى أن يبلغ الهدي محله، فإنه لو لم يشترط لم يجز له التعجيل. و ثالثها: أن فائدته سقوط الحج في القابل عمن فاته الموقفان، ذكره
الشيخ في موضع من الكتاب، و استشكله العلامة في المنتهى، بأن الحج الفائت إن كان
واجبا لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرد الاشتراط، و إن لم يكن واجبا لم يجب
بترك الاشتراط. ثم قال: و الوجه حمل إلزام الحج في القابل مع ترك الاشتراط على شدة
الاستحباب. و رابعها: أن فائدته استحقاق الثواب بذكره في عقد الإحرام. و قال السيد رحمه الله في المدارك: الذي يقتضيه النظر أن فائدته سقوط
التربص عن المحصر، كما يستفاد من قوله" و حلني حيث حبستني" و سقوط الهدي
عن المصدود، بل لا يبعد سقوطه مع الحصر أيضا [١]. الحديث الخامس و السبعون:
الحديث السادس و السبعون: صحيح.
[١]مدارك الأحكام ص ٤٤٩.